الشيخ مرتضى بني فضل

493

مدارك تحرير الوسيلة ( الزكاة والخمس )

ولو خرج الوقت وقد عزلها في الوقت جاز تأخير دفعها إلى المستحقّ ( 11 ) ، خصوصاً مع ملاحظة بعض المرجّحات ( 12 ) ؛ وإن كان يضمنها مع التمكّن ووجود المستحقّ لو تلفت . بخلافه فيما إذا لم يتمكّن ، فإنّه لا يضمن إلّا مع التعدّي والتفريط في حفظه كسائر الأمانات ( 13 ) .

--> ( 1 ) وسائل الشيعة 9 : 357 ، كتاب الزكاة ، أبواب زكاة الفطرة ، الباب 13 ، الحديث 4 . ( 2 ) وسائل الشيعة 9 : 286 ، كتاب الزكاة ، أبواب المستحقّين للزكاة ، الباب 39 ، الحديث 2 .